تعليمات جديدة للسياحة السعودية

ألزمت وزارة السياحة، منظمي الرحلات بتغطية السياح والمسافرين بوثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الرخصة ولمدة شهر بعد انقضائها، ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن الرحلة.

ومنعت الوزارة المنظمين من إقامة برامج سياحية في المناطق العسكرية والحدودية أو الجمركية أو الخاصة دون الحصول على إذن مع مراعاة تعليمات منع التصوير.

كما عرّفت اللائحة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس الجمعة منظم الرحلات بأنه المرخص له بتنظيم برامج سياحية وبيعها وتسويقها داخل المملكة، أو خارجها مقابل مبالغ محددة. وخصصت متسوقاً خفياً لمراقبة أداء المنظمين يتولى، سرياً، قياس مستوى الخدمات.

في حين اشتملت قائمة الخدمات التي يقدمها منظمو الرحلات على، النقل، تأجير السيارات، الإقامة والإيواء، الإعاشة، الترفيه، إدارة الوجهات السياحية، أعمال الوساطة لدى شركات التأمين وزيارة الفعاليات والمؤتمرات.

واشترطت اللائحة على منظم الرحلة أن يكون سعودي الجنسية، ذكراً أو أنثى، أو مستثمراً أجنبياً حاصلاً على ترخيص سارٍ، وسمحت لهم بفتح مكتب داخل مباني الجهات العامة أو الخاصة، كالمستشفيات، والشركا، والدوائر الحكومية والمطارات والفنادق والمجمعات السكنية شريطة مراعاة ضوابط عدة، منها وضع الرخصة في مكان بارز مع قائمة أسعار الخدمات وفئاتها، باللغتين العربية والإنجليزية.

كما ألزمت اللائحة المنظمين بتقديم خدمات بديلة معادلة لأي تغيير في مواصفات الخدمة المتفق عليها، شريطة موافقة العميل وإعادة المبالغ المدفوعة حال عدم الموافقة، وعدم تقديم معلومات خاطئة أو مضللة بشأن أسعار، أو محتوى الخدمات.. وعدم توزيع، أي مطبوعة، أو مادة إعلامية، أو صور تتصل بالدعاية للسياحة إلا بعد التأكد من صحة معلوماتها.

كما ألزمت اللائحة العاملين مع المنظمين الرد على المتصلين باللغة العربية، وفي حال كون العميل لا يتحدث العربية يتم التحدث معه بالإنجليزية، وعدم استلام أي مبالغ من العميل أثناء عملية التسويق. كتأمين لحضوره العرض التسويقي، على أن تتوافر في العاملين شروط الحد الأدنى من التعليم (الشهادة الثانوية، أو الدبلوم) وألا يكون قد سبق الحكم على أحدهم بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة، وإجادة مهارات وفن التعامل، واللباقة في الاستقبال والمعاملة الحسنة للعملاء والهندام الحسن.

وطبقاً للائحة، للوزارة الاستعانة بأي جهة فنية لأعمال الرقابة ويلتزم المفتش بالإفصاح قبل القيام بمهمته عن أي علاقة له، سواء قرابة، أو مصلحة بالمرخص له، ويحق للمفتش استخدام الوسائل التقنية، كالأجهزة الذكية، لرصد المخالفة.