الحكومة السورية تحدد ألية جديدة لإجازات الاستيراد

تأويلات لا تعد ولا تحصى حفل بها الشارع السوري لا سيما مجتمع الاعمال بخصوص إجازات الاستيراد ومنحها باشتراطات تتعلق بمؤونة من القطع الاجنبي او بالليرات السورية او دونها، الأمر الذي جعل القضية محل جدل واخذ ورد حتى بين الاقتصاديين أنفسهم وهو جدل حسمته الحكومة السورية بقرار صدر مؤخراً تم فيه تحديد الخطوات التي تؤطر عملية الحصول على إجازة الاستيراد والحالات التي يتم فيها الاعفاء من الاشتراطات اللازمة بموجب القرار ناهيك بحالات التمويل من مصرف سورية المركزي أو احد المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة.
إجراءات تنظيمية
وفي هذا السياق أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً نص على خضوع استيراد البضائع والسلع وللمستوردين كافة لمجموعة من الإجراءات وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة.
وقد نص القرار في إطار الإجراءات على تزويد مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بكتاب من أحد المصارف العاملة في سورية يتضمن أن المستورد لديه إيداعات بما يعادل مبلغ 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص في تاريخ طلب الإجازة أو الموافقة على أن يتم تحرير المبلغ المذكور بعد شهر من تاريخ الكتاب المذكور في حال رغب المستورد بذلك، وبالتوازي إيداع وحجز مبلغ 15% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة كمؤونة استيراد بالليرات السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومن دون فوائد وذلك حتى تاريخ تنفيذ الإجازة أو عدم استخدامها وفق الحالات المذكورة في المادة من هذا القرار.
مضمون القرار
تضمن القرار مجموعة من الحالات التي تعفى فيها المستوردات من الاشتراطات المتعلقة بالمؤونة النقدية والتي تشمل مستوردات القطاع العام ومستوردات عقود القطاع الخاص المبرمة لصالح جهات القطاع العام وأيضاً الإجازات التي سيتم منحها كتسوية وضع، والنماذج والهدايا وكذلك التبرعات والهدايا التي تقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وعند قيام المستورد بتمويل إجازة الاستيراد من أحد المصارف العاملة (عامة أم خاصة) قضى القرار بأن تخضع عملية التمويل للإجراءات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.
وبالانتقال إلى الإجراءات الميدانية يتم إيداع المبلغ (15% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة) لدى أحد المصارف العاملة في سورية بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات يتضمن مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي (ليقوم المصرف المعني باحتساب المبلغ المقابل بالليرات السورية) ورقم وتاريخ مشروع إجازة الاستيراد أو رقم وتاريخ طلب موافقة الاستيراد بالنسبة للبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويقوم المصرف المعني بعد إيداع المبلغ المذكور بتسليم صاحب العلاقة إشعاراً بذلك لإرفاقه وحفظه مع النسخة الأصلية من إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات.
أما استرداد المبلغ المودع (15%) فيكون –وفقا للقرار- بكتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات إلى المصرف المعني في حالة عدم استكمال منح الإجازة أو الموافقة لتعارضها مع الأنظمة النافذة، أم إذا رغب صاحب العلاقة بإلغاء الإجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح دون أن يتمكن من الاستعمال، او إذا انتهت مدة الإجازة أو الموافقة التي سدد عنها مبلغ الايداع دون أن يتمكن صاحب العلاقة من الاستعمال، أو في حال رغب صاحب العلاقة بإلغاء جزء من الإجازة أو الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر ويعاد إليه المبلغ بموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار، وكذلك في حال إتمام عملية الاستيراد وإبراز نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار، أما في حال مخالفة المستورد للقوانين والأنظمة النافذة، لا يُعاد المبلغ المودع لحين تسوية وضع المخالفة المرتكبة.
وفي ما يتعلق بالتعليمات التنفيذية لتفاصيل الحالات التي يسري عليها القرار تُصدر كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي (كل في ما يخصه) التعليمات الضرورية اللازمة لحسن تطبيق أو تفسير هذا القرار، مع نفاذ القرار من اليوم التالي لصدوره وسريان أحكامه على الإجازات وموافقات الاستيراد التي تُمنح من تاريخ نفاذه.