تحديد شروط عمل منصة الصيرفة

صدر عن مصرف لبنان التعميم الأساسي رقم 157 الموجه للمصارف والذي يُنظّم من خلاله طريقة عمل منصة SAYRAFA من قبل المصارف. وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قد وجه أمس كتاباً جوابيّاً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه حول موضوع إطلاق منصة الصيرفة مبدياً موافقته للتنسيق معه على إطلاقها بهدف المساعدة على تأمين ثبات القطع استناداً إلى أحكام المادة 75 من قانون النقد والتسليف.

وجاء في تعميم مصرف لبنان، ما يلي:

المادة الأولى: تشترك المصارف حكماً في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان (في ما بعد “المنصة”)، وذلك بناءً على دعوة على عنوان IP خاص بكل مصرف من قبل وحدة العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان.

على المصارف عند القيام بالعمليات المشار اليها في المادة الثانية أدناه التقيد بما يلي:
– إدخال فوراً وبوضوح وشفافية المعلومات كافة المطلوبة عن كل عملية وتثبيتها عبر البرنامج الإلكتروني المسمى SAYRAFA العائد لهذه المنصة.
– تتضمن المعلومات المطلوبة: تاريخ وقيمة العملية، تعريف العميل وفئته (شخص طبيعي، معنوي …) واسمه ورقم هاتفه وهدف العملية وصورة عن مستند مثبت لهويته أو صورة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري إذا كان شخصاً معنوياً، وأي معلومات اخرى قد يُطلب إدخالها لاحقاً على برنامج SAYRAFA.
– الإستحصال على مستند موقع من العميل يرفع بموجبه السرية المصرفية عن العملية التي تتم لصالحه على المنصة تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

المادة الثانية: يمكن للمصارف ان تقوم بعمليات الصرافة النقدية، بمفهوم القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 لتأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أياً تكن صفتهم، وفقاً للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم إعتماد هوامش ربح بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات المألوفة وأن لا تتجاوز في مطلق الأحوال كحد أقصى نسبة 1% من سعر الشراء وذلك عن طريق:
– شرائها أوراقاً نقدية بالليرة اللبنانية من عملائها مقابل عملات أجنبية اخرى يجري تسديدها في الخارج أوفي حسابات جديدة في لبنان بحيث يكون للعملاء حرية إستعمال هذه الأموال للإستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف المعني بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.
– شرائها العملات الأجنبية أوراقاً نقدية أو من حسابات جديدة مقابل الليرة اللبنانية يجري تسديدها أوراقاً نقدية أو في حساب العميل.

المادة الثالثة: مع مراعاة القوانين المرعية الإجراء والنصوص التنظيمية والتطبيقية السارية، يمكن لمصرف لبنان إذا ما رأى ان ذلك مناسباً وضمن إمكانياته، أن يتدخل على المنصة لتأمين ثبات سعر القطع على ان تقيد هذه العمليات في حسابات خاصة من ضمن “صندوق تثبيت القطع”.

– المادة الرابعة: يطلب مصرف لبنان إدخال الأرصدة النقدية اليومية لإفتتاح وإقفال الصندوق بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية، يومياً، على المنصة على ان تقوم وحدة العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان بمطابقة هذه المعلومات.

– المادة الخامسة: يمكن للمصارف المشتركة في المنصة تحميل دليل إستخدام برنامج SAYRAFA بغية الإستيضاح أو الإستعلام عن كيفية التشغيل كما والإتصال على رقم الهاتف 980839 ـ 78 للحصول على مزيد من المعلومات.

– المادة السادسة: يطلب من لجنة الرقابة على المصارف التدقيق بصحة المعلومات المتعلقة بالتعامل على المنصة وبمراقبة مدى تقيد المصارف بأحكام هذا القرار ومتابعة أي شكوى من أي متضرر بهذا الخصوص.

– المادة السابعة: ان مخالفة أحكام هذا القرار تُعرّض المصرف المخالف للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

– المادة الثامنة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

-المادة التاسعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق