تعميم جديد من مصرف لبنان …

أصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً جديداً حمل الرقم 553 جاء فيه: إن حاكم مصرف لبنان، وبناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه، وبناء على القانون رقم 347تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المواد 13 و16 و18 و19 و20 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 وتعديالاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة، ونظرا لارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية بطريقة غير مبررة في الأيام القليلة الأخيرة، وبما انه من الضروري تنظيم عمليات الصرف التي تقوم بها مؤسسات الصرافة حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وذلك محافظة على الأمن الاجتماعي وعلى القوة الشرائية للبنانيين سيما ذوي الدخل المحدود، وبما انه يقتضي اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحؤول دون استغلال حرية التداول بالعملات الأجنبية، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى : يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي
رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 “المادة الثامنة عشرة ” التالي نصها: “المادة الثامنة عشرة: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، بحق المخالفين:
1- التقيد، استثنائيا، بحد اقصى لسعر بيع الدوالر الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل.
2ـ الامتناع عن اجراء اية عملية صرف لا تراعي الحد االأقصى المشار وفقا اليه في البند (1) من ھذه المادة أو اي تعديل لا حق له وفقاً لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعملات الأجنبية والمنشأة بموجب القرار الأساسي رقم 13216 تاريخ 2020/4/3.
3ـ عدم اعتماد ھوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة”.
المادة الثانية: يعُمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.
المادة الثالثة: ينُشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.


تعليقات الفيسبوك